موظف يقتل خطيبته في جامعة القاهرة إثر خلافات عاطفية (تفاصيل كاملة)

 القاهرة “مكتب الإعلام وكالات:

 

 

شهدت جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء واقعة مأساوية وغريبة من نوعها بمقتل سيدة على يد زميلها داخل مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، حيث أطلق موظف النيران على زميلته فأرداها قتيلة.

ولفظت السيدة أنفاسها الأخيرة داخل جامعة القاهرة فيما فر الجاني هاربا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الجيزة، اليوم، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة، بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدي الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

وأطلق الجاني، النار على زميلته، التي لقيت حتفها على التو، وفر الجاني هاربًا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وفحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان داخل مبني كلية الآثار بجامعة القاهرة، حيث التقطت كاميرات المراقبة صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

وطلبت النيابة من أجهزة الأمن سرعة ضبط وإحضار المتهم، للمثول إلى العدالة.

 

 

*سبب قتل الموظف لزميلته

ورجحت مصادر في جامعة القاهرة أن الدافع وراء الجريمة هو خلافات عاطفية بين المتهم والمجني عليها، حيث كانت تربطهما علاقة خطوبة، مشيرة إلى أن المتهم حاول الانتقام من المجني عليها بهذه الطريقة.

وتعمل جهات التحقيق في الوقت الحالي على رفع كافة المعلومات الخاصة بالحادث وتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن كافة المعلومات التي تتعلق به والدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة.

 

*عقوبة القتل الخطأ بالسلاح الناري

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات المصرية على “من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

 

*عقوبة القتل العمد بالسلاح الناري

وقد نصت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على عقوبة القتل العمدي وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد، إذا ما ثبت للمحكمة من ظروف الدعوى توافر أركان جريمة القتل العمدي ولم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي أو استعمال حق، وجب على القاضي النطق بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

وللقاضي إذا حكم بالسجن المشدد أن يحكم بعقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى. بل له أن يهبط بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة بالمتهم.

 

*عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بـ أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.